الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الأخبار التي احتج بها من رأى أن يقرع في الشيء إذا تداعاه الرجلان .

                                                                                                                                                                              6610 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا خالد بن الحارث ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ، وليس لهما بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين .

                                                                                                                                                                              6611 - حدثنا محمد بن علي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها استهما عليها " .

                                                                                                                                                                              6612 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا الحجبي قال : حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن حنش بن المعتمر قال : أتي علي ببغل وجد في السوق يباع ، فقال رجل : هذا بغلي لم أبع ولم أهب . قال : ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال : وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله . قال : وجاء بشاهدين . قال : فقال علي : إن فيه قضاء وصلحا ، وسوف أبين لكم ذلك كله ، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا بخمسة ولهذا باثنين ، وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه ، فإن تشاححتما أيكما يحلف ، أقرعت بينكما على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين ، فأيكما قرع حلف ، قال : فقضى بهذا وأنا شاهد . [ ص: 74 ]

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل : في القرعة خمس [سنن ] أقرع بين نسائه ، وفي ستة مملوكين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "استهما " قال أبو عبد الله : قال أبو الزناد : يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين في كتابه في قوله - جل وعز - : ( فساهم فكان من المدحضين ) وقال تبارك اسمه : ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد اختلف في كيفية القرعة ، فقال أحمد بن حنبل : قال سعيد بن جبير : بالخواتيم قرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال تخرجون الخواتيم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحدا . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : فإن مالكا قال : يكتب رقاع ثم يجعل في طين قال : وهذا أيضا : قلت لأبي عبد الله : فإن الناس يقولون : القرعة هكذا ، وقال الرجل بأصابعه الثلاث فضمها ثم فتحها ، فأنكر ذلك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكان الشافعي يقول : وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيه على الحيف فيها أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية [ ص: 75 ] فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم حتى يستوظف أسماءهم ، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيها ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت ، ثم تستجف قليلا ، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ، ولا أدخلها في البنادق ، ويغطي عليها ثوبه ، ثم يقال له : أدخل يدك فأخرج بندقة ، فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها ، ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه ، ثم يقال : أقرع على السهم الذي يليه ، ثم هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفد ، وهكذا في الرقيق وغيرهم سواء .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية