ذكر الأخبار التي احتج بها من رأى أن يقرع في الشيء إذا تداعاه الرجلان .
6610 - حدثنا قال : حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن الحارث ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، خلاس ، عن أبي رافع ، ، أن أبي هريرة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين . رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ، وليس لهما بينة عن
6611 - حدثنا محمد بن علي قال : أخبرنا قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر ، همام بن منبه ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " . "إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها استهما عليها
6612 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا الحجبي قال : حدثنا عن أبو عوانة ، سماك ، عن حنش بن المعتمر قال : أتي علي ببغل وجد في السوق يباع ، فقال رجل : هذا بغلي لم أبع ولم أهب . قال : ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال : وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله . قال : وجاء بشاهدين . قال : فقال علي : إن فيه قضاء وصلحا ، وسوف أبين لكم ذلك كله ، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا بخمسة ولهذا باثنين ، وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه ، فإن تشاححتما أيكما يحلف ، أقرعت بينكما على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين ، فأيكما قرع حلف ، قال : فقضى بهذا وأنا شاهد . [ ص: 74 ]
وقال : أحمد بن حنبل أقرع بين نسائه ، وفي ستة مملوكين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "استهما " قال في القرعة خمس [سنن ] أبو عبد الله : قال : يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين في كتابه في قوله - جل وعز - : ( أبو الزناد فساهم فكان من المدحضين ) وقال تبارك اسمه : ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) .
قال وقد اختلف في أبو بكر : ، فقال كيفية القرعة : قال أحمد بن حنبل بالخواتيم قرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال تخرجون الخواتيم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحدا . قال سعيد بن جبير : الأثرم : قلت : فإن لأبي عبد الله مالكا قال : يكتب رقاع ثم يجعل في طين قال : وهذا أيضا : قلت : فإن الناس يقولون : القرعة هكذا ، وقال الرجل بأصابعه الثلاث فضمها ثم فتحها ، فأنكر ذلك . لأبي عبد الله
قال وكان أبو بكر : يقول : وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيه على الحيف فيها أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية [ ص: 75 ] فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم حتى يستوظف أسماءهم ، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيها ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت ، ثم تستجف قليلا ، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ، ولا أدخلها في البنادق ، ويغطي عليها ثوبه ، ثم يقال له : أدخل يدك فأخرج بندقة ، فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها ، ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه ، ثم يقال : أقرع على السهم الذي يليه ، ثم هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفد ، وهكذا في الرقيق وغيرهم سواء . الشافعي