ذكر اختلاف أهل العلم في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر
واختلفوا في . فقالت طائفة : صاحب اليد أولى ، هذا قول الشيء يكون بيد الرجل ، فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له شريح والشعبي، ، وإبراهيم النخعي والحكم وقال الحكم : وجد بغل بالنهرين فأقام كل فرقة البينة أنه لهم فقضى به عبد الله بن عتبة للذي هو في أيديهم . وقال في الدار تكون بيد الرجل أقام البينة أنها داره وأقام الآخر البينة أنها داره : هي للذي هي بيده ، وبه قال مالك قال : لفضل قوة سببه . وقالت طائفة : البينة بينة المدعي بينة الذي ليست الدار في يده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الشافعي ؛ لأن المدعى عليه في يده الدار هذا قول "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " أحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه
قال وقد احتج لهذا القول بعض الناس ، وقال : يجب أن يحكم بالبينة لمن حكم له النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل اليمين على من جعلها النبي عليه وقال : لا فرق بين النتاج في هذا وبين غيره من [ ص: 84 ] العروض ، ولا يجوز غير هذا إلا أن يكون الذي بيده الشيء يأتي ببينة تجرح بينة المدعي ، فإذا أتاه بها وجب دفع بينة المدعي والله أعلم . وقال آخر : ولا يدعي مدع إجماعا في النتاج ولا خبرا ثابتا فيه ؛ لأن الخبر في ذلك إنما رواه أبو بكر : ابن أبي يحيى عن ابن أبي فروة ، وهما ممن طعن فيهما أهل العلم بالحديث . أما ابن أبي يحيى فإن مالكا نهى عن حديثه . وقال : ليس بثقة رافضي كذاب . وقال يحيى بن معين : كنا نتهمه بالكذب تركه يحيى بن سعيد القطان والناس . وقال ابن المبارك : كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه . وقال أحمد بن حنبل : أشهد عليه بثلاث خلال : الكذب والقدر وخصلة ثالثة قبيحة . ابن أبي مريم وابن أبي فروة فيضعف ومنهم من لا يكتب حديثه ، وإذا لم يثبت في النتاج خبر وليس فيه إجماع لم يعتل به ، وقد ذكرنا خبر فيما مضى وإنما المتبع : من قال بكل سنة في موضعها ، ولم يستعمل العقول فيما تدل السنة على خلافه . [ ص: 85 ] أبي الدرداء