ذكر المسح على الجبائر، والعصائب
اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر، والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح: ابن عمر، وعطاء، وكان وعبيد بن عمير. إبراهيم، والحسن، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، والمزني يرون المسح على الجبائر.
وروي عن أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة، وعن ابن عمر أنه قال: امسح على الجروح. ابن عباس
522 - حدثنا نا موسى بن هارون، نا إسحاق، الوليد بن مسلم، عن ابن الغاز، عن نافع، عن قال: إذا كان عليه عصاب مسحه، ابن عمر [ ص: 143 ] وإن لم يكن عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء.
523 - حدثنا نا موسى بن هارون، سماغ، نا الوليد، نا حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن سليمان بن موسى، نافع قال: فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها. ابن عمر، جرحت إبهام رجل
524 - وحدثونا عن الحنظلي إسحاق، أنا حميد بن عبد الرحمن، نا عن الحسين بن صالح، ليث، عن ابن جبير، عن قال: امسح على الجرح إذا خشيت على نفسك في الوضوء. ابن عباس
قال ليث: وقال مجاهد: إذا خشي على نفسه إذا توضأ، مسح عليها.
ومسح على قدمه من ورم كان بها، وكان أبو العالية يقول في الأوزاعي يمسح على الضماد وقال رجل ضمد صدغيه من وجع: في الظفر يسقط: لا بأس أن يكسوه مصطكا ثم يمسح عليه، وهذا على مذهب أصحاب الرأي. [ ص: 144 ] مالك
وقد كان إذ هو الشافعي بالعراق يقول: من كانت عليه جبائر، توضأ ومسح عليها، ثم قال بمصر: فيها قولان، هذا أحدهما، والثاني: أن يمسح بالماء على الجبائر، ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء.
قال وأكثر أهل العلم يجيزون أبو بكر: ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر، إلا ما ذكرت من أحد قولي المسح على الجبائر، وشيء روي عن الشافعي، أنه سئل عن دواء وضع على جرح، فكأنه لم يعرف إلا الوضوء، وقال: ما نرى إلا الوضوء. ابن سيرين
وقال غير واحد من أهل العلم منهم الحسن وغيره: إن الجبائر لا توضع إلا على طهارة؛ قال تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدل الكتاب والسنة على أن الناس لم يكلفوا غير طاقتهم، وهذه كالإجماع من أهل العلم في باب المسح على الجبائر، إلا ما ذكرته من أحد قولي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما روي عن الشافعي، فالمسح على الجبائر جائز [ ص: 145 ] ابن سيرين،