ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها
اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته ، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون الحمل منه ، فألزمته طائفة الولد .
6665 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا قال : أخبرنا عبد الرزاق، معمر عن وابن جريج ، ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، عن عمر قال : بلغني أن والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد ، فمن شاء فليعزل ، ومن شاء فلا يعزل . رجالا منكم يعزلون ، فإذا حملت الجارية قال : ليس مني ،
6666 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز، القعنبي ، عن ، عن مالك نافع، عن أن صفية بنت أبي عبيد ، قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن ، عمر بن الخطاب فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن . [ ص: 178 ] لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها ،
6667 - وحدثنا محمد بن نصر ، قال : حدثنا قال : أخبرنا إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن بشر ، عبيد الله ، عن نافع ، عن قالت : سمعت صفية عمر يقول على المنبر : لا أوتى برجل فعل ذلك فحبلت جاريته إلا ألحقته به ، فأرسلوا جواريكم أو أمسكوا . ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يرسلونهن ، فإذا ولدت إحداهن قال : ليس مني ،
قال وكان أبو بكر : يقول : إذا وطئ الرجل جارية له ، فجاءت بولد فهو ولده ، وليس له أن ينفيه . وحكى هذا القول عن أبو ثور . الشافعي
وقد روينا عن عطاء معنى هذا القول ، واحتج بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة أبو ثور زمعة .
قال وفيه قول ثان . أبو بكر :
6668 - حدثنا ، عن إسحاق عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، ابن ذكوان ، عن قال : خارجة بن زيد يقع على جارية له بطيب نفسها ، لأنها كانت جارية له ، فلما ولدت انتفى من ولدها زيد بن ثابت وضربها مائة ثم أعتق الغلام . كان
6669 - وحدثنا عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، محمد بن عمرو ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، وقع على جارية له وقد كان يعزلها ، فولدت فانتفى من ولدها ابن عباس . [ ص: 179 ] أن
6670 - وحدثنا عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري عبد الكريم عن زياد قال : كنت عند فجاءه رجل - أظنه من ابن عباس بني كرز - فرأى يسب الغلام أو أمه ، فتناوله - أي بلسانه - فقال : إنه لابنك ، فدعاه وحمل أمه على راحلة . قال : وكان ابن عباس انتفى منه . ابن عباس
وكان يقول : سفيان الثوري ، وإذا انتفى منه قبل أن يلحق به ، لم يلحق به . ليس للرجل أن ينكر ولد الأمة إذا اعترف به
وقال النعمان : إذا أقر الرجل بولده من سريته أو زوجته لم يكن له أن ينفيه أبدا .
قال أبو بكر : فهو لازم له لا ينفى عنه أبدا استدلالا بخبر إذا أقر الرجل بوطء أمته ، فجاءت بولد لستة أشهر من يوم أقر بوطئها ، عن الزهري عروة عن في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جارية عائشة زمعة ، وقد ذكرنا الخبر فيما مضى ، وللأخبار التي جاءت عن وإن كانت السنة يستغنى بها عما سواها ، ففي إعلام عمر بن الخطاب ، عمر ذلك بين المهاجرين والأنصار على المنبر مع ترك الجميع إنكار ما ذكره عليه أبين البيان على أن الذي قاله النعمان خطأ بين إذ هو خلاف السنة ، وخلاف قول عمر بين المهاجرين والأنصار على المنبر ، فإن النعمان يقول : لم يلزمه ولدها ، وإن حصنها وبوأها بيتا لم يلزمه الولد إلا أن يقر به ، وقال : إذا حصنها فأحب إلي في دينه أن يقر به ، وإن لم يحصنها فهو في سعة من إنكاره . [ ص: 180 ] إذا وطئ الرجل أمته فولدت