الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم

                                                                                                                                                                              أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا [كان ] عدلا .

                                                                                                                                                                              6699 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن ابن أبي يزيد ، عن ابن الزبير : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول شريح ، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي ، ومالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              6700 - حكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم ، عن مالك بن أنس أنه قال : شهادة الأخ لأخيه جائزة في الحقوق ، ولا تجوز في النسب .

                                                                                                                                                                              قال أبو عبيد : وكذلك قال سفيان وأهل العراق في الحقوق ، وعليه الحكام اليوم . [ ص: 263 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقال سفيان الثوري : تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه .

                                                                                                                                                                              وشهادة العم جائزة ، وكذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ، وفي قول الشافعي، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي : شهادة العم والخال جائزة ، وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية