ذكر شهادة الشريك لشريكه
اختلف أهل العلم في شهادة الشريك لشريكه ، فقالت طائفة : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه . قال شريح: قال : لا أجيز عليك شهادة خصم ولا شريك ولا مريب ولا دافع مغرم . وقال كان الثوري : إبراهيم يقول : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه . قال سفيان : ومن شهد بشهادة يجر إلى نفسه [ ص: 281 ] فيها شيئا فلا شهادة له . وقال الشافعي، : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه . قال وأحمد بن حنبل : ولا تجوز شهادة جار إلى نفسه . وقال أصحاب الرأي : لا تجوز شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما خلا الحدود ، والقصاص ، والنكاح ، فإن هذا ليس من التجارة ولا مما لشريكه فيه ، وقالوا : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه وإن كان غير مفاوض في تجارتهما ، لا تجوز للتهمة . الشافعي
قال لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما قد اشتركا فيه ، وفيما هما فيه شريكان ، وتجوز شهادة كل واحد لصاحبه فيما لا شركة فيه للشاهد ، وهذا يشبه معاني أبو بكر : والذي حكاه عنه الشافعي البويطي على الاختصار ، وعلى أنه إنما رد شهادته فيما هو فيه شريك للشاهد مما هو جار إلى نفسه بشهادته شيئا .