الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر شهادة من أتى ما يوجب عليه حدا ثم تاب

                                                                                                                                                                              أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ، ثم تاب وأصلح ، أن شهادته مقبولة ، إلا القاذف فإنهم اختلفوا في شهادته إذا تاب ، وأنا ذاكر ذلك بعد - إن شاء الله .

                                                                                                                                                                              وقد ذكرت في الباب قبل في شارب الخمر ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : إن تاب فاقبل شهادته . وكان شريح يقول : كل صاحب حد - يعني - شهادته جائزة إذا كان يوم شهد عدلا ، إلا الفاسق ، وأجاز شريح شهادة رجل جلد في الخمر وتاب . وكان الحسن البصري يقول في السارق : إذا قطعت يده ، والزاني ، والسكران إذا أقيم عليه الحد ، إن شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا يوم شهدوا وروينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الحد .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : الأمر عندنا أن كل من جلد حدا من حدود الله ثم تاب توبة معروفة ظاهرة فشهادته جائزة .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : وتقبل شهادة المحدودين في القذف وفي جميع المعاصي إذا تابوا ، فأما من أتى محرما حد فيه فلا تقبل شهادته [ ص: 301 ] إلا بمدة أشهر يختبر فيها بالانتقال من الحال السيئة إلى الحال الحسنة ، والعفاف عن الذنب الذي أتى . ومذهب أبي ثور وأحمد وإسحاق في هذا الباب كمذهب هؤلاء .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية