ذكر شهادة المختفي
أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين : أشهد أن لفلان ابن فلان علي مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين] يخفيهما ويحضر خصما له ليستمعا منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة .
فقالت طائفة : يشهدان سمعا ويجب أن يقضي القاضي بشهادتهما .
6738 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون شجاع قال : حدثنا هشيم ، عن الشيباني ، عن محمد بن [عبيد الله] الثقفي ، عن أنه أجاز عمرو بن حريث وقال : (ذلك) فليفعل بالخائن والفاجر . [ ص: 312 ] شهادة المختبئ
وقال أحمد وإسحاق : تجوز شهادتهما إذا كانا عدلين . وقال : إذا دعا الرجلان الرجل وقالا : ما نسمع ما يقول ولا نشهد عليه . قال : فإن جحد أحدهما صاحبه فينبغي له كذلك الذي دعي أن يشهد عليهما ، وهذا مذهب سفيان الثوري أصحاب الرأي . وقال : إذا سمع [الرجل] الرجل يقر لرجل بمال وصف ذلك من غصب أو بيع أو لم يصف فلازم له أن يؤديه ، وعلى القاضي أن يقبله . وقد روينا عن الشافعي ، الشعبي أنهما قالا : [السمع] شهادة . وقال والنخعي : إذا قالوا : لا تشهد علينا فاشهد بما سمعت . وكان ابن سيرين يقول : السمع سمعان إذا قال : سمعته أقر على نفسه أجيزه ، وإذا قال : سمعت فلانا يقول : سمعته لم يجز . وقال ابن أبي ليلى : لا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم ، والعلم من ثلاثة وجوه : منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة ، ومنها ما سمع فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه ، ومنها ما تظاهرت به الأخبار بما لا يمكن في أكثره العيان ، وتثبت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه . [ ص: 313 ] الشافعي
وفيه قول ثان : وهو أن لا تجوز شهادة المختبئين ، وقال : إنهما ليسا بعدلين حين اختبئا لرجل يغررانه ، روي عن ، الشعبي أنهما قالا : لا تجوز شهادة مختبئ . والنخعي
قال : وكأن أبو بكر النخعي قالا : السمع شهادة (المختبئ) . والشعبي
وقال قولا ثالثا ، قال في رجل أدخل رجلين بيتا وأمرهما أن يحفظا ما سمعا ، وبعد برجلين من وراء البيت حتى أقر له به عليه ، فشهدوا عليه بذلك فقال : أما الرجل الذي شهد عليه الضعيف أو المخدوع أو الخائف الذي يخاف أن يكون استجهل وضعف وخدع فلا أرى ذلك يثبت عليه ، وليحلف ما أقر بذلك إلا ما يذكر لا أدري ما يقول ، وأما الرجل الذي ليس على ما وصفت ولإقراره ذلك وجه من الأمر عسى أن يكون يقول في خلوته تلك : أنا أقر لك خاليا ولا أقر عند البينة بأمر يعرف به وجه إقراره وصاحبه ما طلب منه ، فإنه عسى أن يثبت ذلك عليه . [ ص: 314 ] مالك