الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر شهادة الأوصياء

                                                                                                                                                                              واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء ، فقالت طائفة : لا تجوز شهاداتهم . روينا عن الشعبي أنه قال في الوصي يشهد هو خصم : [ ص: 332 ] لا شهادة له . وقال النعمان : إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن ذلك لا يجوز .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن لا تجوز شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أن ذلك لا يجوز ، لأنه هو القابض لهم ، وإن كانوا كبارا ، أو كانوا عدولا يلون أنفسهم ، فإن شهادته جائزة لهم ، لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئا ، إنما يقبضون لأنفسهم . هذا قول مالك بن أنس ، وبه قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : إذا شهد الوصي للميت بشهادة ، قبلت شهادته إذا كان [عدلا] وكان الخصم غيره . وكان شريح يجيز شهادة الوصي ورجل معه . وقال ابن أبي ليلى : إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين فهي جائزة ، وبه يأخذ الشافعي عنه . وقال الأوزاعي في شهادة الوصي فيما لا يجر إلى نفسه شيئا : جائزة . وقال أحمد بن حنبل : الولي إذا كان لا يجر إلى نفسه جازت شهادته ، والولي والوصي واحد ، وهؤلاء إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم ، وبه قال إسحاق .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن الوصي إذا شهد على الورثة جاز ، وإذا شهد لهم [ ص: 333 ] لم يجز . هذا قول سفيان الثوري ، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول الثوري فقال أحمد : جيد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية