ذكر شهادة الأوصياء
واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء ، فقالت طائفة : لا تجوز شهاداتهم . روينا عن أنه قال في الوصي يشهد هو خصم : [ ص: 332 ] لا شهادة له . وقال الشعبي النعمان : إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن ذلك لا يجوز .
وفيه قول ثان : وهو أن لا تجوز شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أن ذلك لا يجوز ، لأنه هو القابض لهم ، وإن كانوا كبارا ، أو كانوا عدولا يلون أنفسهم ، فإن شهادته جائزة لهم ، لأنه ليس يقبض الوصي لهم شيئا ، إنما يقبضون لأنفسهم . هذا قول ، وبه قال مالك بن أنس . الشافعي
وقال : إذا شهد الوصي للميت بشهادة ، قبلت شهادته إذا كان [عدلا] وكان الخصم غيره . وكان أبو ثور شريح يجيز شهادة الوصي ورجل معه . وقال : إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين فهي جائزة ، وبه يأخذ ابن أبي ليلى عنه . وقال الشافعي في شهادة الوصي فيما لا يجر إلى نفسه شيئا : جائزة . وقال الأوزاعي : الولي إذا كان لا يجر إلى نفسه جازت شهادته ، والولي والوصي واحد ، وهؤلاء إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم ، وبه قال أحمد بن حنبل . إسحاق
وفيه قول ثالث : وهو أن الوصي إذا شهد على الورثة جاز ، وإذا شهد لهم [ ص: 333 ] لم يجز . هذا قول ، وذكرت هذه المسألة سفيان الثوري من قول لأحمد بن حنبل فقال الثوري أحمد : جيد .