ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة
واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة فقالت طائفة : يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة . هذا قول ، مالك وعبيد الله بن الحسن ، ، والشافعي والنعمان .
وفيه قول ثان : وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا : لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث غيرهم ، هذا قول ، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث ، ولم تبطل شهادة الأولين في القولين جميعا ، وقال ابن أبي ليلى كقول عبد الملك الماجشون ، قال : ولو أجزت أن يشهد على علمه لجاز لكل من عرفه أو جهله ، يشهد على علمه ممن لا يخبره ولا يعرف ورثته ، ولكنه [ ص: 337 ] احتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا أيضا يرجع إلى العلم . ابن أبي ليلى
مسألة : واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان ، فكان يقول : لا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه لا يعلم لفلان وارثا في شيء من الأرض إلا فلان ابن فلان . وهذا يشبه مذهب مالك . ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من الأرض إذا أطلقوا الشهادة ، وقال الشافعي يعقوب ومحمد : كذلك لا نجيزه حتى يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثا غيره . [ ص: 338 ]