ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة  
واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة فقالت طائفة : يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة . هذا قول  مالك  ، وعبيد الله بن الحسن  ،  والشافعي  ، والنعمان   . 
وفيه قول ثان : وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا : لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث غيرهم ، هذا قول  ابن أبي ليلى  ، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث ، ولم تبطل شهادة الأولين في القولين جميعا ، وقال  عبد الملك الماجشون  كقول  ابن أبي ليلى  ، قال : ولو أجزت أن يشهد على علمه لجاز لكل من عرفه أو جهله ، يشهد على علمه ممن لا يخبره ولا يعرف ورثته ، ولكنه  [ ص: 337 ] احتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا أيضا يرجع إلى العلم . 
مسألة : واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان ، فكان  مالك  يقول : لا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه لا يعلم لفلان وارثا في شيء من الأرض إلا فلان ابن فلان . وهذا يشبه مذهب  الشافعي   . ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من الأرض إذا أطلقوا الشهادة ، وقال يعقوب  ومحمد   : كذلك لا نجيزه حتى يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثا غيره .  [ ص: 338 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					