ذكر التعديل في الشهادات والجواب الذي يقنع به الحاكم إذا أجيب به  
واختلفوا فيما يجيب به المسئول عن الشاهد مما يجب أن يقنع به الحاكم . 
فقالت طائفة : إذا قالوا : هو عدل مرضي ، قنع به الحاكم ، وحكم بشهادته ، هذا قول شريح  قال : رأيت تسأل عنه ، فإن قالوا : هو عدل مرضي فهو كذلك ، وقد أجزنا شهادته عليك . وقال  مالك   : يقول عدلا رضى ، ولا أرى عليه أن يقول له مرضي عليك ، وذلك جائز الشهادة عليك ولك .  [ ص: 341 ] 
وفيه قول ثان : وهو أن لا يقبل التعديل ، أو بأن يوقف الجدل عليه فيقول عدل علي ولي ثم لا يقبل ذلك حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه ، وإن كانت معرفته حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه هكذا قال  الشافعي   . وقال بعض من يقول بقول أصحاب الرأي   : إذا قال : هما عدلان جائزا الشهادة لي وعلي ، فإن القاضي ينفذ شهادتهما . وقد روينا عن  ابن عمر  بإسناد لا يثبت أنه إذا كان أنعم أن يمدح الرجل قال : ما علمنا إلا خيرا ، وكان سوار  إذا وثق بهم فقالوا : لا نرى إلا خيرا ، أو لا نعلم إلا خيرا قال : وأنا لا أعلم إلا خيرا ، فلا يقبل شهادته .  [ ص: 342 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					