ذكر عدد من يقبل منه التعديل والجرح
كان يقول : لا يجرحه واحد ولا يعدله واحد ، ولا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل إلا أن يكون معه آخر ، وقال مالك بن أنس : أرى أن يجوز تعديل الرجلين للنفر يعدلونهم . مالك
وكان يقول : لا نقبل تعديله إلا من اثنين ، ولا المسألة عنه إلا من اثنين ، ويخفى عن كل واحد منهم أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف فإن اتفقت بالتعديل قبلها ، وإن اختلفت أعادها مع [غيرهما] ، فإن عدل رجل وجرح لم يقبل الجرح إلا من شاهدين ، وكان الجرح أولى من التعديل; لأن التعديل يكون على الظاهر ، [ ص: 345 ] والجرح يكون على الباطن . الشافعي
وقد روينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل أقطع ، أرسل إلى وائل بن ربيعة فسأله فقال : قد أقبل فأجاز شهادته .
وقال النعمان في القاضي يكون رسوله يسأل عن الشاهدين واحدا فقال : أظنه إن كان عدلا أمضي شهادتهما بقول هذا الواحد ، والاثنين أفضل . وهذا قول النعمان ، ويعقوب ، وقال محمد : لا أجيز شهادتهما بتعديل واحد .
وكان أبو عبيد يقول : وجه التزكية أن لا تقتصر فيها على واحد ، ولا اثنين وأدناه ثلاثة فصاعدا ، والأصل فيه حديث قبيصة بن مخارق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاقة تصيب الرجل فقال : "لا ، حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته فاقة ، وإنه قد حلت له المسألة " .
قال : وقول أبو بكر أبي عبيد هذا قول ثالث .