ذكر شهادة النساء على شهادة غيرهن
واختلفوا في شهادة النساء على شهادة غيرهن : فكان يقول : لا يجوز ذلك . وسئل الشافعي عن شهادة النساء بعضهن على بعض فيما يشهده الرجال فقال : ما يعجبني شهادتهن في مثل هذا . مالك
وفيه قول ثان : وهو أن يجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل ، هكذا قال . وقال الثوري أصحاب الرأي : لا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . وكان يقول : وشهادة رجلين على شهادة رجل جائزة ، وكذلك على شهادة امرأة ، وكذلك شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل وامرأة ، ولا تجوز شهادة رجل على شهادة رجل . أبو ثور