ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة
اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة وأبوين فقالت طائفة : للمرأة الربع ، و[للأم] ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . ومن أربعة أسهم : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأب سهمان ، هكذا قال ، عثمان بن عفان ، وروي ذلك عن وعبد الله بن مسعود ، علي بن أبي طالب . وزيد بن ثابت
6765 - حدثنا قال : حدثنا بكار بن قتيبة سعيد بن عامر قال : حدثنا ، عن شعبة منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا ، . وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي
6766 - حدثنا محمد قال : حدثنا قال : أخبرنا إسحاق عيسى بن يونس ووكيع ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : كان عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا ، . [ ص: 395 ] وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع ، وأعطى الأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سهمين
6767 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري أبيه ، عن ، عن المسيب بن رافع عبد الله قال : . ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب
6768 - حدثنا قال : حدثنا بكار بن قتيبة سعيد بن عامر ، عن ، عن شعبة أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، جعلها من أربعة أسهم : للمرأة سهم ، وللأم سهم ، وللأب سهمان عثمان بن عفان . أن
6769 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن أيوب السختياني أبي قلابة ، عن أبي المهلب : عثمان جعلها من أربعة أسهم . أن
6770 - وحدثنا محمد قال : حدثنا قال : أخبرنا إسحاق ، عن وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي علي مثله .
6771 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : أخبرنا أحمد بن يونس أبو شهاب قال : حدثني ، عمن سمع الحجاج بن أرطاة عبد الله بن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه ، عن - نضر الله وجهه - قال : علي بن أبي طالب . [ ص: 396 ] في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي
6772 - أخبرنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال : حدثنا هشام ، عن ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : أنه قال زيد بن ثابت . وبه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي ، الحسن البصري ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري . والشافعي
وقالت طائفة : للأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب ، كذلك قال ، وكذلك روي عن ابن عباس شريح أنه قال في زوج ، وأبوين : للزوج النصف ، وللأم الثلث .
6773 - حدثنا ، قال أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني ، عن عكرمة قال : أرسلني إلى ابن عباس أسأله عن زيد بن ثابت . فقال زوج وأبوين ، فقال : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال : بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب . وقال : وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال . [ ص: 397 ] ابن عباس
6774 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن منهال حماد ، عن الحجاج ، عن ، الشعبي والحجاج ، عن عطاء ، عن أنهما قالا ابن عباس . في زوج وأبوين : للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب
وفيه قول ثالث : قاله قال في رجل ترك امرأته ، وأبويه : للمرأة الربع ، وللأم ثلث جميع المال ، وما بقي فللأب ، وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب ، وقال : إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث . محمد بن سيرين
قال : وهذا قول لا نعلم أحدا قال به . أبو بكر
قال : ومن حجة من قال بقول أبو بكر ، عثمان بن عفان وزيد : أن الله - جل ذكره - جعل المال بين الأبوين إذا انفردا بالمال أثلاثا للأم ثلثه ، وللأب ثلثاه ، فسوى بين فرضهما إذا كانا منفردين بالميراث ، وبين فرض الابنة والابن ، والأخ والأخت ، فجعل للأب مثلي ما للأم ، كما جعل للابن مثلي ما للابنة . وقد أجمعوا . فكذلك حكم الأبوين إذا شاركهما في المال زوج أو امرأة ، فما يفضل عن الزوج والمرأة كحكمهما في الجميع ، يكون للأم ثلث ما بقي ، وللأب ثلثاه ، قياسا على ما أجمعوا عليه من ميراث الابن والابنة ، كشريكين بينهما مال [ ص: 398 ] لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ، فاستحق بعض المال ، فإنهما يقتسمان باقي المال على ما كان لهما في الأصل ، فيأخذ أحدهما ثلث ما بقي والآخر ثلثيه; لأن الذي استحق من حقهما جميعا ، وباقي ما في هذا الباب من الحجج في كتاب الفرائض . أن الابن والابنة إذا شاركهما أحد من أصحاب الفرائض ، أعطي من شاركهما فرضه ، وكان الباقي بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين