ذكر ميراث الزوج مع الأم والإخوة والأخوات
امرأة ماتت وتركت زوجها ، وأمها ، وأخاها لأبيها وأمها ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخ ما بقي . وإن كانت المسألة بحالها وكانا أخوين ، أو إخوة لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وما بقي فبين الأخوين أو الإخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن تركت امرأة زوجها ، وأمها ، وأخاها لأمها ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخ من الأم السدس .
فإن تركت زوجا ، وأما ، وأخوين ، وأختين لأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين والأختين من الأم الثلث .
فإن تركت زوجا ، وأخوين وأختين لأم ، فللزوج النصف ، وللإخوة للأم الثلث ، وما بقي فللعصبة .
فإن تركت زوجا ، وإخوة لأم ، وأخا لأب وأم ، فللزوج النصف ولإخوتها لأمها الثلث ، وما بقي فلأخيها لأبيها وأمها .
فإن تركت زوجا ، وأما ، وأخا لأم ، وأخا وأختا لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخ للأم السدس ، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين . [ ص: 409 ]
فإن تركت زوجا ، وأخا ، وأختا لأم ، وأخا وأختا لأب ، فللزوج النصف ولأخيها وأختها لأمها الثلث ، وما بقي بين أخيها وأختها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن تركت زوجا وأما وأخا لأم وأخا وأختا لأب ، فللزوج النصف وللأم السدس ، ولأخيها لأمها السدس ، ، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن تركت زوجا ، وأما ، وأخا وأختا لأم ، وأخا وأختا لأب ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، ولأخيها وأختها من أمها الثلث ، وسقط أخوها وأختها من أبيها ، لأنهما عصبة ولم يفضل لهما شيء .
فإن تركت زوجا ، وأما ، وستة إخوة متفرقين . فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخ والأخت من الأم الثلث ، وسقط الأخ والأخت من أب ، والأخ والأخت من الأب .
روي هذا القول عن ، علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي موسى الأشعري . والشعبي
6784 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي أنه كان يقول : لا يشرك غيرهم في هذه الفريضة .
6785 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عليا كان لا يشرك بينهم يعطي الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخوات من الأم الثلث . [ ص: 410 ] أن
6786 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، عن ، عن شعبة أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل أن فريضة كانت فيهم : للزوج النصف ، وللأم السدس ، ولإخوتها من الأم ما بقي تكاملت السهام ابن مسعود ، قال امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فقال هزيل : فذكرنا ذلك لأبي موسى فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بينكم .
6787 - حدثنا محمد بن نصر قال : حدثنا قال : أخبرنا عمرو بن زرارة قال : حدثني يحيى بن زكريا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، أن عليا وأبا موسى قالا : لا يشركان .
وبه قال عبيد الله بن الحسن ، وشريك ، ، ويحيى بن آدم ، وأحمد بن حنبل ، ونعيم بن حماد ، وبه نقول . [ ص: 411 ] وأبو ثور
ومن حجج القائلين بهذا القول ، ولما أجمعوا على أن ابن الأم إذا كان واحدا [وبني] الأب والأم عشرة ، أن ابن الأم ينفرد بذلك السهم ، ولا يشاركه فيه بنو الأب والأم; لأن له سهما معلوما ، وليس أولئك كذلك ، وصار يأخذ أضعاف ما يأخذ في هذه المسألة بنو الأب والأم كان هذا أكبر الحجج وأبين الدلائل على أن حكم بني الأم خلاف حكم بني الأب والأم ، والمواريث لم تؤخذ قياسا ، قد يرث الإخوة من الأب والأم مع الابنة الواحدة ومع البنتين ، ولا يرث الإخوة من الأم في هذه الحال . أن الله - جل ذكره - جعل للإخوة من الأم سهما معلوما من المال يشترك في ذلك السهم الذكر والأنثى ، تأخذ الأنثى فيه كما يأخذ الذكر ، وجعل للواحد منهم إذا انفرد السدس ، وجعل الثلث بينهم وإن كثروا ، وجعل الإخوة من الأب والأم عصبة فيما يبقى من المال
وقد ، وقد يقع لكل واحد منهم من الميراث أقل مما يقع لبني الأم ، فإذا جاز أن ينقصوا بسبب الأب في هذا الموضع وفي المسألة التي ذكرناها قبل ، ولو كانوا بني الأم لاستواء ما يقع للذكر منهم والأنثى ، جاز في مسألة أخرى أن لا يورثوا بسبب الأب ، وأن يزدادوا بسببه بعدا ، وهذا إجماع . وإذا أجمعوا في هذه ثم اختلفوا في أخرى كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجمعوا أن رجلا لو مات ، وخلف إخوته لأمه ، وخلف إخوته لأبيه وأمه ، أن لبني الأم الثلث ، وما بقي فلبني الأب والأم للذكر مثل حظ [ ص: 412 ] الأنثيين ، وأنهم في هذه الحال لا يشاركونهم في الثلث وإن كثروا " . وقد فرض الله - جل ذكره - للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، ولم يبق من المال شيء يكون للعصبة فيعطى الإخوة من الأب والأم . "ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر
وفيه قول ثان : وهو أن يشرك بني الأب والأم مع بني الأم في الثلث ، ويكون الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء .
روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ومسروق ، وشريح ، وبه قال ، مالك بن أنس ، والشافعي وإسحاق .
6788 - حدثنا [محمد] بن نصر قال : حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى معاذ قال : حدثنا ، عن حسين المعلم ، عن قتادة سعيد بن المسيب أشرك بين الإخوة من الأب والأم ، وبين الإخوة من الأم في الثلث عمر بن الخطاب . [ ص: 413 ] أن
6789 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن سليمان التيمي أبي مجلز ، أشرك بين الإخوة من الأب والأم ، والإخوة من الأم في الثلث عثمان بن عفان . أن
6790 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون محمد بن بكار قال : حدثنا ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد أبيه ، عن ، عن أبيه خارجة بن زيد أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير زيد بن ثابت على معاني أبي الزناد ، قال : زيد بن ثابت ، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل فيها شيء ، فأشركوا مع بني أمهم ، وهي امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأمها وأبيها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولبني أمها الثلث ، فلم يفضل شيء قال : فيشرك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون الذكر والأنثى فيه سواء ، من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى . [ ص: 414 ] فإن كان مع الأخوات ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين
6791 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، أن عمر ، وابن مسعود وزيد بن ثابت . قالوا في المشركة : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وما بقي هو الثلث أشركوا فيه بين الإخوة والأخوات من الأب والأم ، والإخوة والأخوات من الأم ، الذكر والأنثى فيه سواء