ذكر عدد من يرث من الجدات
اختلف أهل العلم في عدد من يرث من الجدات .
فروي عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت أنهما كانا يورثان ثلاث جدات ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ، وكانا يجعلان السدس لأقربهما .
وروي عن ابن عباس ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، ومحمد بن سيرين أنهم كانوا يورثون أربع جدات . [ ص: 424 ]
6807 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى ، والأشعث ، عن الشعبي ، أن عليا وزيدا كانا يورثان ثلاث جدات ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ، وكانا يجعلان السدس لأقربهما .
6808 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : يرثن الجدات الأربع .
وكان مسروق وقتادة يورثان ثلاث جدات ، ويطرحان أم أبي الأم .
وكان سفيان الثوري يقول : إذا اجتمع الجدات فكن ثلاثا أو أربعا ، وكن سواء إلى الرجل ، فالسدس فيهن .
قال أحمد بن حنبل : يرث من الجدات ثلاث : ثنتان من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم . وكذلك قال إسحاق ، وهي أم أم أبيه ، وأم أبي أبيه ، وأم أم أمه ، وتسقط أم أبي الأم .
وقالت طائفة : لا يورث أكثر من جدتين ، روي هذا القول عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وقال الزهري : لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين ، وممن قال : لا تورث أكثر من جدتين [ ص: 425 ] مالك ، والشافعي ، وأبو ثور .
قال أبو بكر : وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين فليست ترث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم .
6809 - حدثنا موسى قال : حدثنا محمد بن بكار بن المرزبان قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال : ولا ترث الجدة أم أبي الأم شيئا .
وأجمع عامة أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس .


