ذكر واختلاف أهل العلم فيه ميراث المرتد
اختلف أهل العلم في ميراث المرتد ، فقالت طائفة : ميراثه لورثته من المسلمين .
روي هذا القول عن علي ، وعبد الله ، . وسعيد بن المسيب
6866 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا ، عن أبو معاوية الضرير ، عن سليمان الأعمش ، أبي عمرو الشيباني جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين علي بن أبي طالب . أن
6867 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر ، عن محمد بن فضيل الوليد بن عبد الله بن جميع ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده . [ ص: 466 ]
وبه قال ، الحسن البصري ، والشعبي والحكم ، ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي . وإسحاق بن راهويه
وقالت طائفة : لا يرث المرتد ورثته من المسلمين ، ولا يرثهم ، لأنه كافر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : . "لا يرث المسلم الكافر "
كذلك قال ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس ، وابن أبي ليلى ، والشافعي . وأبو ثور
وفيه قول ثالث : وهو أن ماله لورثته المسلمين ، وما أصاب في ارتداده فهي فيء للمسلمين . هكذا قال . سفيان الثوري
وقال : أحمد بن حنبل للمسلمين ، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل; لأن دمه كان مباحا ، وضعف ميراث المرتد أحمد الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين .
قال : والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه الإمام حيث يحب ، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو بكر " . [ ص: 467 ] "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمان
فإذا ثبت كفره بارتداده عن الإسلام وجب منع ورثته ميراثه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " . "لا يرث المسلم الكافر