ذكر ميراث القاتل
أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا .
وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا ، واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتل خطأ سوى ديته .
فقالت طائفة : يرث من ماله ولا يرث من ديته شيئا . كذلك قال ، عطاء بن أبي رباح ، وابن المسيب ومجاهد ، ، وبه قال والزهري ، الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، ، ومالك بن أنس ، وإسحاق بن راهويه ، واحتج وأبو ثور بأنه إنما ورثه من سائر المال بالكتاب; لأن الله - جل ذكره - سمى المواريث لأهلها ولم يذكر قاتلا ، فلما اختلفوا في القتل خطأ ، كان له الميراث بالكتاب ، لأنا لا ندع ظاهر الكتاب أبدا إلا بكتاب أو سنة أو إجماع يدل على إخراج شيء من جملته ، فإذا لم يكن شيء من ذلك كان الكتاب على ظاهره والله أعلم . أبو ثور
وقالت طائفة : لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا ، روي جملة هذا [ ص: 468 ] القول عن ، عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن وإبراهيم النخعي ، ابن عباس ، والحسن البصري : أن القاتل لا يرث شيئا ، وبه قال وطاوس . سفيان الثوري
وقال أصحاب الرأي : لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من قتل ولا من ماله شيئا ، وهذا مذهب ، الشافعي . وأحمد بن حنبل
6868 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر ، عن أبو بكر بن عياش مطرف ، عن قال : قال الشعبي عمر : . لا يرث قاتل خطأ ولا عمد
6869 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر عن عباد بن العوام ، الحجاج ، عن حبيب ، عن ، عن سعيد بن جبير قال : ابن عباس . لا يرث قاتل شيئا
6870 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ليث ، عن ، عن طاوس قال : ابن عباس . [ ص: 469 ] لا يرث القاتل من المقتول شيئا