ذكر الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم أو العبد كذلك يعتق قبل قسم الميراث
اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم .
فقالت طائفة : وجب الميراث لأهله ، روي هذا القول عن ، علي بن أبي طالب ، وسعيد بن المسيب . والنخعي
6875 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هشيم ، عن أدهم السدوسي ، أن عليا فذكروا ذلك له فقال : لا ميراث لها ، ثم قال : كم تركت؟ فأخبروه . فقال : أنيلوها منه شيئا . امرأة ماتت وهي مسلمة ، وتركت أما لها نصرانية ، فأسلمت قبل أن يقسم ميراث ابنتها ، فأتوا
وبه قال الحكم ، وحماد ، وأهل المدينة ، ، والشافعي ، وقال وأبو ثور في الزهري : ليس له شيء . العبد يعتق على الميراث
وقالت طائفة : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، يروى هذا القول عن عمر ، وعثمان ، والحسن ، وعكرمة . [ ص: 473 ]
6876 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال : حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن حسان بن بلال المزني ، أن زيد بن قتادة حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه ، ثم إن عثمان بن عفان ، فحدث أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فمات ، فأحرزت ميراثه سنة ، وكان ترك نخلا ، ثم إن أختي أسلمت ، فخاصمتني في الميراث إلى أن عبد الله بن الأرقم عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، فقضى به ، فذهبت بذلك الأول ، وشاركتني في هذا . عثمان بن عفان
وقال ، الحسن البصري وجابر بن زيد في كذلك . العبد يعتق قبل أن يقسم الميراث
قال : بالقول الأول أقول ، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر " فإذا انتقل ملك الميت المسلم عن ماله إلى من هو على دينه من المسلمين ، وبطل أن يرثه من ليس على دينه من النصراني ، ثبت ملك من ورثه من المسلمين على ما خلف ، ولم يجز أن ينقل (ملك) مالك ملكه الله مالا إلى آخر بإسلامه بعد أن يرد [ ص: 474 ] الميراث لأهله ، وذلك أن الله حرم الأموال في كتابه ، وعلى لسان نبيه فقال : ( "لا يرث الكافر المسلم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) الآية ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، فلا يجوز إزالة ملك من ورث مال المسلم بإسلام غيره ، وإخراجه من ملكه بغير طيب نفس ، ولا يثبت عن "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه " عمر وعثمان خلاف هذا القول ، ولو ثبت كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى .