ذكر التيمم على الثلج
واختلفوا في التيمم على الثلج فكان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم عليه وكذا قول قتادة إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به وحكي عن والشافعي أنه سئل عن التيمم على الحجارة، أو على الثلج، أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، قال: فلا بأس [ ص: 161 ] به قال: وأحب إلي إذا وجد الصعيد أن يتيمم به مما ذكرت. مالك
قال لا يجوز التيمم إلا بالتراب، لما ذكرت في غير هذا الباب من دليل الكتاب والسنة. أبو بكر: