الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر مواريث المجوس

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في ميراث المجوس .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يورث من مكانين ، كذلك روي عن علي ، وابن مسعود ، وهذا قول قتادة ، وسفيان الثوري ، وبه قال أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              6877 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن الوليد قال : حدثنا سفيان ، عن رجل ، عن الشعبي ، عن علي ، وابن مسعود أنهما قالا في المجوسي : يورث من مكانين . [ ص: 477 ]

                                                                                                                                                                              6878 - وحدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد ، عن سفيان الثوري ، عن رجل ، عن الشعبي أن عليا ، وابن مسعود قالا : في [المجوس] إذا أسلموا قالا : يورثون من القرابتين جميعا .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : لا يرث المجوسي إلا من وجه واحد ، كذلك قال الزهري ، وبه قال مالك ، وأهل المدينة ، والشافعي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد اعتل بعض من يحتج للقول الذي روي عن علي وعبد الله قال : إذا تزوج الرجل ابنته وهو لا يعلم فولدت له ، ثم علم فاعتزلها ، فالحد عنه ساقط والولد لاحق ، أو كان مجوسيا ففعل ذلك ثم أسلموا فابنته هي أم هذا الولد ، وهي أخته لأبيه ، فإن مات الولد وتركها فقد ترك أمه وهي أخته لأبيه ، وقد فرض الله للأم الثلث وللأخت النصف ، فلها الثلث من قبل أنها أم والنصف من قبل أنها أخت ، فيكون لها خمسة أسداس المال ، وما بقي فللعصبة ، وهذه ما كانت أختا قط إلا وهي أم ، ولا يكون في المستقبل أبدا إلا كذلك .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية