ذكر دية الجنين
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة .
6886 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري أبي سلمة ، عن قال : أبي هريرة : "هذا من إخوان الكهان أبو هريرة " . اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة عبد أو أمة ، قال : فقال قائل : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما زعم
قال : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعقل المرأة على عاقلة القاتلة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة دليل على أن دية الجنين غير دية الأم ، وأن الجناية على الجنين غير الجناية على عضو من أعضائها ، وإذا كان هكذا وجب أن يكون دية الجنين لورثته لا للأم خاصة ، وكان أبو بكر يقول : دية الإملاص بين الورثة . الزهري
وحكي هذا القول عن ، وبه قال ابن شبرمة ، وفيما روي عن التابعين الذين جعلوا في الجنين مع الغرة تحرير رقبة : دليل على أنهم [ ص: 484 ] جعلوه نفسا غير الأم ، هذا قول الشافعي عطاء ، ، والنخعي والحسن ، والحكم ، وبه قال ، سفيان الثوري ، والشافعي وأحمد .
وقال النعمان في الجنين يقع ميتا : لا كفارة فيه .
قال : وقيمة الغرة عند أبو بكر خمس من الإبل ، وفي قول أهل الشافعي الكوفة : خمسمائة درهم ، وفي قول أهل المدينة : ستمائة درهم ، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم .