ذكر ميراث الخنثى
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول ، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل ، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث امرأة .
وممن روي عنه أنه قال : الخنثى يورث من حيث يبول : ، علي بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان وجابر بن زيد ، ، وبه قال أهل وسعيد بن المسيب الكوفة ، وسائر أهل العلم ، ولا أحفظ عن في أمر الخنثى شيئا ، بل زعم مالك أنه هاب أن يسأل ابن القاسم مالكا عنها .
6893 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، وحدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري مغيرة ، عن ، عن الشعبي علي ، أنه . ورث خنثى من حيث يبول
6894 - وحدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج قال : وحدثني شيخ من بني فزارة قال : سمعت عليا يقول : الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه ، معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله . [ ص: 494 ] إن
6895 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ابن الأصبهاني قال : ثنا شريك ، عن الحسن بن كثير ، عن علي ، عن أبيه ، عن علي أنه . كان يورث الخنثى من مباله
6896 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مجالد ، عن قال : الشعبي معاوية في الخنثى فسأل من قبله ، فأمر أن يورثه من قبل مباله . أتي
واختلفوا في الخنثى يبول من حيث يبول الرجل ، ومن حيث تبول المرأة .
فقالت طائفة : يورث من حيث يسبق البول ، كذلك قال سعيد بن المسيب ، وأحمد بن حنبل وحكي ذلك عن وإسحاق بن راهويه ، أصحاب الرأي .
وقالت طائفة : من أيهما خرج أكثر ورث به ، حكي هذا القول عن الأوزاعي ويعقوب وابن الحسن ، وقال النعمان : إذا خرج منهما معا فهو مشكل ، ولا أنظر إلى أيهما أكثر (وروي عنه أنه وقف فيه إذا كان هكذا وقال : لا علم لي به) ، وحكي عنه أنه قال : إذا كان يبول من حيث يبول الرجل ، ويحيض كما تحيض المرأة ، ورث من حيث يبول ، [ ص: 495 ] لأن في الأثر يورث من مباله ، قال : وهو عندنا كما قال ، وفي قول يحيى بن آدم : إذا خرج منهما جميعا لم يسبق أحدهما الآخر يكون مشكلا ، ويعطى من الميراث ميراث أنثى ، ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو يصطلحوا ، وبه قال الشافعي ، وحكاه عن أبو ثور . الشافعي
قال : وقد اختلف أهل العلم في حكمه إذا أشكل . أبو بكر
فقالت طائفة : ، روي هذا القول عن يورث نصف ميراث الذكر ، ونصف ميراث الأنثى ، وبه قال الشعبي ، وحكي ذلك عن الأوزاعي ، وحكى سفيان الثوري ، عن إسحاق أنه قال : والذي كنا نقول على قياس قول يحيى بن آدم من اثني عشر سهما ، للذكر سبعة ، وللخنثى خمسة; لأن النصف للذكر لا شك فيه ، والثلث للخنثى لا شك فيه ، ويبقى السدس فهو في حال للذكر ، وفي حال للأنثى ، فلا يدرى لأيهما هو ، فهو بينهما نصفان ، وأحسب أن هذا قول الشعبي أصحاب الرأي والله أعلم .
وحكى عن أبو ثور في هذه المسألة أنه قال : للذكر النصف ، وللخنثى الثلث ، ويوقف السدس عليهما حتى يتبين أو يموت ، وبه قال الشافعي ، وكان أبو ثور يقول : لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول ، أو أن يكون مشكلا ، فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء ، فإذا نكح بواحد ، لم يكن له أن ينكح بالآخر ، ويرث ويورث من حيث يبول . [ ص: 496 ] الشافعي