ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "الولاء لمن أعتق " " . "الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب
6945 - أخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي محمد بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ، عن عبد الله بن دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر "الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب " . [ ص: 528 ]
قال : وقال بجملة هذا الحديث كثير من أهل العلم من أهل أبو بكر الحجاز والشام ومصر .
واختلفوا في . ولاء العبد الذي يقول له مالكه : أنت حر سائبة لله ، أو سائبة لا ولاء لي عليك
فقالت طائفة : إذا فعل ذلك بطل ولاؤه ، وللعبد المعتق أن يوالي من شاء ، فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم .
كان يقول : "السائبة يضع ماله حيث شاء " . عبد الله بن مسعود
6946 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال : حدثنا ، عن شعبة سلمة ، عن قال : قال أبي عمرو الشيباني [عبد الله] : . السائبة يضع ماله حيث شاء
6947 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا قال : حدثنا يزيد بن هارون سليمان ، عن أبي عثمان ، عن قال : عمر بن الخطاب . [ ص: 529 ] الصدقة والسائبة ليومهما - يعني ليوم القيامة
6948 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا قال : أخبرنا يزيد بن هارون سليمان ، عن بكر بن عبد الله أن أتي بمال من مال مولى له فقال : إنما كنا أعتقناه سائبة ، فأمر أن يشترى به رقابا فيلحقونها به ، أي : يعتقونها . ابن عمر
في سائبة مات ولم يوال أحدا : أن ميراثه للمؤمنين وأنهم يعقلون عنه جميعا عمر بن الخطاب . وكتب
وقال عطاء : كنا نعلم إذا قال : أنت حر سائبة ، فهو يوالي من شاء ، وهو مسيب ، وإن لم يقل : وال من شئت .
وقال : يعقل عنه السلطان ويرثه ، وقال مرة : ميراثه في بيت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه . الزهري
وكان النخعي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة ولا هبته . والشعبي
وقالت طائفة : ليس له أن يوالي أحدا وولاؤه لجماعة المسلمين وعقله عليهم . هذا قول . مالك بن أنس
وكان عطاء يقول : إذا لم يوال السائبة أحدا حتى مات دعي الذي [ ص: 530 ] أعتقه إلى ميراثه ، فإن قبله فهو أحق به وإلا ابتيع به رقابا فأعتقت .
وقال : ما أرى إلا ذلك . عمرو بن دينار
وقالت طائفة : المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة والولاء لمن أعتق .
روي عن أن رجلا جاءه فقال : إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة في سبيل الله . قال : إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل الجاهلية ، وأنت ولي نعمته ، وأنت أحق الناس بماله ، فإن تحرجت من شيء ، فذرنا نجعله في بيت المال ، قال : وكان قد توفي مولاه ذلك . ابن مسعود
6949 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن أبي قيس الأودي قال : حدثني هذيل بن شرحبيل ، عن أنه قال ذلك . عبد الله بن مسعود
وروي سالما مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار سائبة ثم قالت : اذهب فوال من شئت ، فوالى أبا حذيفة ، فلما قتل يوم أن اليمامة دفع ميراثه إلى الأنصارية التي أعتقته أو إلى ابنها .
6950 - حدثناه قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن عنه . [ ص: 531 ] ابن سيرين
وممن قال بأن للذي أعتقه : ولاء السائبة ، الحسن البصري ، والشعبي ، وابن سيرين وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب ، ، والذي نقول به أن ولاء السائبة لمعتقه إذ هو داخل في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : والشافعي " وغير خارج منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع . "الولاء لمن أعتق
وقد اختلفت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ، وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، وشراء بما ورثه عن مولاه الرقاب يدل على أنه كان يرى أن المال له ، ولكنه تقرب إلى الله بشراء الرقاب ، ولو كان الشيء لغيره لم يكن يشتري بما لا يملكه رقابا إن شاء الله . ابن عمر