المسألة
فإن ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فالمال للجد ، في قول من يجعل الجد أبا . وكان الزهري يقول : أراه للجد ، وكذلك قال إسحاق ، وكذلك نقول ، وقد ذكرنا حجج هذه الطائفة في باب ميراث الجد .
وقالت طائفة : المال بين الجد والأخ نصفان .
6966 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : "قلت لعطاء : رجل توفي وترك جده وأخاه ثم مات مولى الميت ، أليس مال المولى بين الجد والأخ؟ قال : بلى " .
وقال الليث بن سعد ويحيى بن سعيد الأنصاري : الولاء بينهما بين الجد والأخ . وقال الأوزاعي : أحب إلينا أن يكون نصفين بينهما .
وقال أحمد بن حنبل : المال بينهم على الميراث .
وقالت طائفة : الأخ أحق بولاء الموالي من الجد ، وبنو الأخ أحق ، وبنو بني الأخ أحق بولاء الموالي من الجد . هكذا قال مالك بن أنس . [ ص: 551 ]
وقال الشافعي : واختلف أصحابنا فحكي قول من قال أن الميراث للأخ دون الجد ، وقول من قال : أنهما بمنزلة ، ثم قال : والإخوة أولى بولاء الموالي من الجد وكذلك بنو الإخوة .
قال أبو بكر : قول أصحابنا في باب الولاء خلاف قولهم في باب ميراث الجد مع الأخ ، والحكم في الولاء عند أكثر أهل العلم ، لأنه لأقرب العصبات ، فإن لم يكن الأخ أقرب من الجد فلم ينصف من قسم المال بينهما نصفين في باب ميراث الجد مع الأخ ، وإن يكن الجد أقرب فلم ينصف من جعل المال كله للأخ في باب الولاء ، وقد أجمعوا أن الميراث لأقرب العصبات في باب المواريث ، فإذا كان ذلك إجماعا ، وكان الجد أولى من ابن الأخ في باب المواريث ، ولا يرث ابن الأخ مع الجد في باب المواريث شيئا ، ففي ذلك دليل وبيان أن الجد أقربهما ، وإذا صار في باب المواريث أقربهما ثبت في باب الولاء أن يكون أقربهما ، فإن ذكر أن الإجماع يمنع من ذلك ، ففيما أجمعوا عليه من ذلك دليل على أن الأخ ليس بأقرب إلى الميت من الجد والله أعلم .


