ذكر قول الله جل ذكره ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين )
اختلف أهل العلم في إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) : فقالت طائفة: الآية منسوخة، نسخها قوله - جل ذكره - : ( معنى قوله: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) . [ ص: 17 ]
روينا هذا القول عن . وروينا عن ابن عباس أنه قال: نسختها آية الميراث . ابن عمر
7008 - حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن [ عن عطاء] الخراساني، : ( ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) قال: نسختها هذه الآية ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) .
7009 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس، عن ، عن ابن سيرين ، أنه ابن عباس كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) فقال: قد نسخ هذا . قرأ هذه الآية: (
7010 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر عن وكيع، سفيان، عن جهضم، عن عبد الله بن بدر، عن : ابن عمر إن ترك خيرا الوصية ) قال: نسختها آية الميراث . [ ص: 18 ] (
وكذلك قال عكرمة، ومجاهد، وكان مالك - رحمهما الله - يقولان: هذه الآية منسوخة . والشافعي
وقالت طائفة: نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء، وبقي الأقربون ممن لا يرث الوصية لهم جائزة حرض الله على ذلك. هكذا قال . روينا معنى هذا القول عن إسحاق بن راهويه ، ابن عباس وطاوس وبه قال وقتادة . الحسن البصري
7011 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا قال: حدثني عبد الله بن صالح معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن قوله: ( ابن عباس إن ترك خيرا ) يعني مالا، ( الوصية للوالدين والأقربين ) فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك: ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس [مما ترك] إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فبين الله - سبحانه - ميراث الوالدين وأقر . [ ص: 19 ] وصية الأقربين في ثلث مال الميت