ذكر إبطال الوصية للوارث
أجمع كل من نحفظ [عنه] من علماء الأمصار، من أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل الكوفة، والبصرة، وأهل الشام، ومصر، وسائر العلماء من أهل الحديث وأهل الرأي على أن وأنا ذاكر باب الإجازة فيما بعد - إن شاء الله - وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما اتفق عليه من ذكر ذلك عنه من أهل العلم . لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة.
7014 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا الحجبي عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا عن أبو عوانة، ، عن قتادة عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عمرو بن خارجة قال: . [ ص: 23 ] خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناجد، وأنا آخذ بجرانها، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل"
حدثنا علي عن أبي عبيد قوله: تقصع بجرتها وإنما قصع الجر شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على بعض، والجرة ما تجتره الإبل فتخرجه من أجوافها لتمضغه، ثم ترده في أكراشها بعد الجرة، أي بعد أن تجتر .
7015 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثني إسماعيل بن عياش شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع يقول: أبا أمامة الباهلي "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث ... " وذكر [الحديث] .
وقد حكي عن أنه قال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة، وذكر مكحول ، عن عبد الرزاق أنه قال: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة . [ ص: 24 ] الثوري