[ذكر] وصية الرجل بأكثر من ثلثه أو وصيته لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك بعد وفاة الميت أو في حياته
اختلف أهل العلم في أو أن يوصي لبعض الورثة، فيطيبون به نفسا في حياته، ويأذنون له في ذلك، ثم يبدو لهم بعد وفاته . [ ص: 29 ] الرجل يستأذن ورثته في أن يوصي بأكثر من ثلث ماله،
فقالت طائفة: لهم أن يرجعوا، لأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك الوقت، وإنما ملكوا المال بعد وفاته .
روينا عن أنه قال: ذلك التكره لا يجوز . عبد الله بن مسعود
وقال شريح: هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من قبره .
7023 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة غندر، عن عن شعبة، يزيد بن أبي خالد الدالاني قال: سمعت الأعور محمد بن عبيد الله الثقفي يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الوارث، ثم لا يجيزه بعد موته: فإن ذلك التكره لا يجوز .
وبه قال . طاوس
وقال الحكم : إن شاؤوا رجعوا . [ ص: 30 ]
وهذا قول ، سفيان الثوري والحسن بن صالح ، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور والنعمان، وأصحابه .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول ، الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال وحماد بن أبي سليمان عبد الملك بن يعلى .
وقال : ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال الزهري ربيعة . وقال : إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم . [ ص: 31 ] مالك
وكان يقول: إذا الأوزاعي ليس ذلك لهم . استأذن الورثة فأوصى لوارثه، ثم رجعوا بعد موته،
وقال : إجازتهم جائزة، وليس لهم أن يرجعوا . ابن أبي ليلى
واختلف فيه عن : فحكى إسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور عنه أنه قال كما قال أحمد، وحكى أبو داود الخفاف عنه أنه حكى قول ثم قال: وهذا الذي يعتمد عليه، لأنه شبيه بالسنن من غيره . مالك،
قال وبالقول الأول أقول؛ لأن إذنهم فيما لا يملكون ولا معنى لذلك . أبو بكر:
وكان ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري والشافعي، . وأبو ثور
وأصحاب الرأي يقولون: إذا [أجازوا] ذلك بعد وفاته لزمهم .
وقال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الوارث بذلك قال: جائز . الحسن البصري