باب ذكر الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض
اختلف أهل العلم في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله .
فقالت طائفة: يضربان في الثلث بخمسة، لصاحب النصف بثلاثة أسهم، ويكون لصاحب الثلث سهمان، وكذلك قال الحسن البصري ، وهو قول النخعي، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد بن الحسن وقال محمد بن سيرين وعمرو بن دينار : إذا جاوز الثلث تكون بالحصص .
وكان النعمان وأبو ثور يقولان: يقسم الثلث بينهما نصفين من قبل أن صاحب النصف لا يضرب إلا بالثلث، ولا يضرب بحصة الورثة .
وقال أبو ثور : إذا كان ما جاوز الثلث باطلا كيف يضرب الموصى له بشيء هو باطل؟! قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح في النظر . [ ص: 41 ]


