كان يقول: إذا الشعبي هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة حنيفة. وكذلك قال أوصى لأرامل بني فلان - حنيفة - . إسحاق
قال وأخطأ هؤلاء حيث لم يجعلوا للذكر نصيبا، وذكر أحدهما: إسحاق:
هذه الأرامل قد قضيت حاجتها ..... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر
[ ص: 50 ] وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان، فإن أبا ثور حكى عن رحمه الله قولين: أحدهما: أن يعطى منهم ثلاثة فصاعدا. والآخر: أن لا يجوز . الشافعيوقال : من أعطى منهم جاز . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان .
قال وقد أجاز كل من أحفظ عنه وصية الرجل للمساكين وهم لا يحصون، وهذا مثله . أبو بكر: