كان الشعبي يقول: إذا أوصى لأرامل بني فلان - حنيفة - هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة حنيفة. وكذلك قال إسحاق .
قال إسحاق: وأخطأ هؤلاء حيث لم يجعلوا للذكر نصيبا، وذكر أحدهما:
هذه الأرامل قد قضيت حاجتها ..... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر
[ ص: 50 ] وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي رحمه الله قولين: أحدهما: أن يعطى منهم ثلاثة فصاعدا. والآخر: أن لا يجوز .وقال أبو ثور : من أعطى منهم جاز .
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان .
قال أبو بكر: وقد أجاز كل من أحفظ عنه وصية الرجل للمساكين وهم لا يحصون، وهذا مثله .


