الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              [ ص: 63 ] جماع أبواب العتق في المرض وبعد الوفاة

                                                                                                                                                                              ذكر الخبر الدال على أن حكم البتات في المرض الذي يموت فيه المعتق حكم الوصايا وأن ذلك من ثلث مال الميت

                                                                                                                                                                              7046 - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، ورد أربعة في الرق .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: هذا الخبر يدل على معان: فمنها الدلالة على أن هذا المعتق لم يستفد مالا قبل موته وبعد عتقه إياهم، فإن قال قائل: قد يجوز أن لا يكون له وقت أعتقهم مال غيرهم، واستفاد بعد عتقه إياهم قبل موته مالا .

                                                                                                                                                                              7047 - فإن موسى بن هارون حدثنا قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وترك ستة من الرقيق، وأنه أعتقهم عند الموت، ولم يدع مالا غيرهم، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فأرق أربعة، وأعتق اثنين . [ ص: 64 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ففي قوله: لم يدع مالا غيرهم. بيان لما قلناه، ومنها الدلالة على رد قول من قال: يعتق ثلث العبيد، ويستسعون في الثلثين، بين ذلك في قوله: فأرق أربعة، وأعتق اثنين، ومنها ما دل عليه قوله: فجزأهم، على أن الذي أعتق على التجزئة على قيم العبيد قدر ثلث مال الميت، لا ثلث العبيد على عدد رؤوسهم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية