باب ذكر التغليظ على من يزيل ملكه عن جميع ماله في مرضه
7049 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ، حدثنا سعيد بن منصور هشيم، أخبرنا منصور، عن الحسن، عن عمران بن الحصين . أن رجلا [ ص: 65 ] من الأنصار أعتق مملوكين له عند موته، ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت ألا أصلي عليه" ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة
قال ويشبه أن يكون قوله: "لقد هممت ألا أصلي عليه" القول الشديد الذي ذكره في حديث أبو بكر: . حماد بن زيد
قال وقد اختلف أهل العلم في أبو بكر: فقالت طائفة: [بظاهر] الأخبار، وممن قال به: الرجل يعتق جميع رقيقه في مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم. ، عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان، رحمه الله ، والشافعي وأحمد بن حنبل، . وقال وإسحاق بن راهويه فيمن أعتق رقيقا له عند الموت فقال: إن حملهم الثلث أعتقوا، وإن لم يحملهم الثلث أقرع بينهم، ترك مالا غيرهم أو لم يترك، وأخرج سهم الثلث فقيل له: فإنه قد ترك مالا غيرهم فقال: إن خرجوا من الثلث عتقوا، وإن لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم، ترك مالا أو لم يترك . مالك
وفيه قول ثان: وهو أنه يعتق من كل واحد منهم الثلث، ويستسعى في [ ص: 66 ] الثلثين، روينا هذا القول عن الشعبي وإسحاق، وكذلك قال الحسن : إذا لم يكن عليه دين .
وقال النعمان: إذا أعتق الرجل ثلاثة أعبد له في مرضه الذي مات فيه، ولا مال له غيرهم، فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته للورثة، وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب. وقال يعقوب ومحمد: هو حر، وثلثا قيمتهم دين عليهم، يسعون فيه حتى يؤدوه إلى الورثة .
قال وبالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول . أبو بكر: