باب ذكر الرجل يوصي للرجل بشيء بعينه فاستحق ثلثاه
قال إذا أوصى الرجل (لرجل) بشيء بعينه ما كان ذلك الشيء مما يملك عنه مثل أن أبو بكر: دفع عنه بعد وفاة الموصي، ولا شيء للموصى له في سائر مال الميت، فإن بقي الشيء الموصى له به بعد وفاة الموصي، وهلك سائر مال الميت قبل وفاته، فللموصى له به ثلث ذلك الشيء، والثلثان للورثة، وإذا أوصى الرجل للرجل بثلث غنمه، أو إبله، أو طعامه، أو ما كان من شيء مما يكال أو يوزن أو يعد، أو بشيء من صنف واحد، وأوصى له بثلث ذلك الشيء، واستحق الثلثان من ذلك، أو هلك، وبقي الثلث منه، وللموصي مال كثير يخرج ما بقي من ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصية. وهذا قول أصحاب الرأي، وهو على مذهب يوصي له بعبد، أو ثوب، أو دابة، فهلك ذلك الشيء في حياة الموصي، أو بعد وفاته، ولم يكن من الموصي، ولا من الورثة، رحمه الله . الشافعي
وإذا والباقي من ذلك يخرج من ثلث مال الميت، فإنه لا يكون [ ص: 78 ] للموصى له إلا ثلث الشيء الواحد الذي بقي، وكذلك قال أصحاب الرأي. وهو يشبه مذهب أوصى له بثلث ثلاثة آدر أو ثلثه من الرقيق، أو ثلثه من الدواب من جنس واحد، أو مختلفة أجناسها، فهلك اثنان وبقي واحد، رحمه الله . الشافعي