باب ذكر وصية الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ورثته
اختلف أهل العلم في . الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد ورثته
فروينا عن أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده . [ ص: 89 ] أنس بن مالك
7058 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر، إسحاق بن منصور ، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى له بمثل نصيب بعض ولده .
وكان يقول: كانوا يكرهون أن يوصي (لرجل) بمثل نصيب أحد الورثة، حتى يكون أقل . إبراهيم النخعي
قال ليس ذلك بمكروه. وذلك إذا كانت الوصية في ذلك تقع بالثلث فما نقص منه . أبو بكر:
وقد اختلفوا فيما يجب في ذلك إذا أوصى به المرء، فقال كثير من أهل العلم: إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وله ثلاث بنين يعطى الربع. وإن كان له بنون وبنات فأوصى بمثل نصيب أحدهم أعطي نصيب امرأة، وممن قال يعطى الربع إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وله ثلاثة بنين: الشعبي والنخعي، ، وسفيان الثوري رحمه الله ، والشافعي وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولده، وفيهم الذكر والأنثى [ ص: 90 ] أعطي نصيب الأنثى في قول وأبو ثور، الثوري، والشافعي، وإسحاق، وبه قال هشام بن هبيرة .
وقيل لابن القاسم : أرأيت إن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه، وله ثلاثة بنين؟ فقال: سمعت مالكا وسئل عن قال الرجل يقول عند موته: لفلان مثل نصيب أحد ورثتي، ويترك رجالا ونساء؟ أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الرجال والنساء سواء لا يفضل، الذكر منهم والأنثى فيه سواء، ثم يؤخذ حظ واحد منهم، فيدفع إلى الذي أوصى له، ثم يرجع من بقي من الورثة، فيجمعون ما ترك الميت بعد الذي أخذ الموصى له، فيقسمون ذلك على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين قال: فأرى أن يكون للموصى له الثلث في مسألتك، وهو رأيي . مالك:
وقال رحمه الله الشافعي : إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه، ولم يخلف غيره، كان له الثلث إلا أن يجيز ذلك الوارث . وأبو ثور
والله أعلم . [ ص: 91 ]