باب ذكر الوصية للوارث والأجنبي
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث" . [ ص: 93 ]
وأجمع أهل العلم على القول به .
فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي .


