باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي
واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي .
فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي .
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .
7062 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي . [ ص: 103 ]
وبه قال الزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري .
وقال عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له .
واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت .
فكان سفيان الثوري ، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة: لا وصية لميت وروي ذلك عن الشعبي . [ ص: 104 ]
وقال سفيان الثوري : إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون درهما. وكذلك قال أحمد وإسحاق .


