الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي .

                                                                                                                                                                              روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

                                                                                                                                                                              7062 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي . [ ص: 103 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال الزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري .

                                                                                                                                                                              وقال عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت .

                                                                                                                                                                              فكان سفيان الثوري ، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة: لا وصية لميت وروي ذلك عن الشعبي . [ ص: 104 ]

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون درهما. وكذلك قال أحمد وإسحاق .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية