باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي
واختلفوا في . الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي
فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي .
روينا هذا القول عن كرم الله وجهه . علي بن أبي طالب
7062 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أن الشعبي عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي . [ ص: 103 ]
وبه قال ، الزهري ، وحماد بن أبي سليمان وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأصحاب الرأي . ومالك بن أنس،
وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول . الحسن البصري
وقال عطاء : إذا فالوصية لأهل الموصى له . علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي،
واختلفوا في . الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت
فكان ، سفيان الثوري والنعمان، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة: لا وصية لميت وروي ذلك عن . [ ص: 104 ] الشعبي
وقال : إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون درهما. وكذلك قال سفيان الثوري أحمد وإسحاق .