باب ذكر الرجل يعتق جاريته إن حمل الثلث
سئل عن مالك فقال: إن كان يسيرا لا يسترق لمثله أحد، رأيت أن يضرب ذلك على العبد ويتم له العتق، ولا يكون ذلك إلا في الشيء التافه . رجل أعتق عبدا له في وصيته، فبلغ ثلثه ثمن العبد إلا شيئا يسيرا،
وكان النعمان يقول: إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم بعينها، [ ص: 112 ] فهلك منها درهم، واستحق بطلت الوصية، ولم يعتق منه شيء، فإن أوصى أن يحج بها عنه فهلك منها درهم، أو أكثر، أو أقل، حج عنه بما بقي إذا خرج من الثلث في الناس جميعا الحج بمنزلة الصدقة، ولو قال: تصدق عني بهذه المائة درهم، فهلك منها درهم تصدق عنه بما بقي، وهو قول يعقوب في الصدقة .
وقال يعقوب: أستحسن أن يعتق عنه بما بقي .
قال ويشبه مذاهب أبو بكر: رحمه الله أن الصفة إذا زالت بأن يستحق من المائة الدرهم شيء أن الوصية تبطل . الشافعي