باب ذكر الأمراض التي تجوز عطايا المريض فيها، ولا تجوز
كان يقول في عطاء بن أبي رباح فهو من جميع المال، إلا أن يكون أضنى على فراشه . الرجل به الجذام أو السل أو الحمى، وهو يجيء ويذهب: ما صنع من شيء،
وقال في المفلوج والمسلول: إذا كان ما به لا يمنعه من غزو ولا سفر، فهو من رأس ماله. وإذا كان مريض حابس عن السفر والخروج، فهو في ثلثه . الأوزاعي
وقال في الأجذم وما أشبهه من أهل البلاء: لا أرى أن يمنعوا [ ص: 135 ] من أموالهم، وما يمنع المريض المخوف عليه، فإن خيف على أحد منهم كان من الذين يخاف عليه . مالك
وحكى أبو عبيد قول في مثل الحمى الربع، والفالج المتطاول، والسل الذي ليس بمضن أنه إن طلق فمات من ذلك المرض، أنها لا ترثه . مالك
قال أبو عبيد : وهذا قول ، سفيان الثوري وأهل العراق. وبه قال أبو عبيد .
وقال النعمان في الفالج والمقعد والسل: إذا تطاول وصار لا يخاف منه الموت هبة صاحبه من جميع المال .
قال : وممن مذهبه أن العلل المتطاولة بأصحابه مثل: حمى الربع، والفالج المتطاول، والسل الذي ليس بمضن، ولا يمنع من التصرف في أمورهم: أن عطايا من به هذه العلل، أو بعضها من رأس المال، أبو بكر ، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم . سفيان الثوري
قال : فأما الأمراض التي تمنع أصحابها من العطايا - إلا من الثلث - فإنها من الأمراض الذي يختلف أصحابها عن المضي في حوائجهم، ويلزمهم الفرش، مثل: الحمى الصالب، والبرسام، والبطن، ونحو هذه الأمراض. وسائر ما انتهينا إليه من اختلاف أهل العلم في عطايا المرأة الحامل، وراكب البحر، والأسير، والمحصور - إن شاء الله . [ ص: 136 ] أبو بكر
وكان رحمه الله يقول: المرض مرضان: فكل مرض كان الأغلب منه أنه غير مخوف فعطية المريض فيه كعطية الصحيح، وإن مات منه، وما أشكل من العلل سئل أهل العلم به عنه . الشافعي
وذكر رحمه الله أن حمى الربع إذا استمرت بصاحبها أنها غير مخوفة، وأن البرسام، والرعاف الدائم، وذات الجنب، والخاصرة، والقولنج، وما أشبه هذا، وكل واحد من هذا انفرد فهو مرض مخوف . الشافعي
وقال في المقعد، والمفلوج القديم الفالج، والذي به السل وهو يجيء ويذهب: صاحبه بمنزلة الصحيح . أبو ثور