إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت
أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله، وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه.
واختلفوا فيمن صلى بالتيمم، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت.
فقالت طائفة: يعيد الصلاة هذا قول عطاء، وطاوس، والقاسم، ومكحول، ، وابن سيرين والزهري، وربيعة.
واستحب إعادتها، وقال: ليس ذلك بواجب. الأوزاعي
واختلف فيه عن الحسن فروى يونس عنه أنه قال: يعيد ما دام في الوقت، وروى يزيد التستري عنه أنه قال: هو بالخيار إن شاء اغتسل، وأعاد، وإلا فقد مضت صلاته.
وقالت طائفة: لا إعادة عليه، فعل ذلك ولم يعد. ابن عمر
555 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، نا يحيى، عن نافع، عن قال ابن عمر، على رأس يعني ميلا أو ميلين من ابن عمر المدينة فصلى العصر فقدم، والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة. تيمم
وبه قال ، الشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، ومالك، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق [ ص: 184 ] ، وأصحاب الرأي.
قال وكذلك نقول، وقد أدى هذا فرضه كما أمر، فمن ادعى نقض ذلك، وإيجاب الإعادة عليه فليأت بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، ولا فرق بين من صلى جالسا لعلة، ثم أفاق، وقد قدر على القيام، ومن صلى عريانا لا يقدر على ثوب، ثم وجد الثوب في الوقت، وبين من صلى بالتيمم حيث يجوز له أن يصلي، ثم وجد الماء، أن لا إعادة على أحد منهم. أبو بكر: