جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه
أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة .
واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلة، [فقال] عوام أهل العلم: الوصية إليها جائزة .
وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح. وبه قال سفيان الثوري ، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والحسن بن صالح ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وكذلك مذهب الشافعي رحمه الله .
واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة . [ ص: 145 ]
وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة، قال: لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه بعده .


