باب ذكر الوصية إلى المكاتب
واختلفوا في الرجل يوصي إلى مكاتبه، فأبطل ذلك الشافعي رحمه الله وأبو ثور . واعتل أبو ثور في ذلك بمثل العلة التي اعتل بها في إبطال الوصية إلى العبد .
وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، هذا قول النخعي. وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: وصية الرجل إلى مكاتبه، وإلى مكاتب غيره، فإن عجز فالقول فيه كالقول في العبد . [ ص: 147 ]


