باب ذكر وصية أهل الذمة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن بما يجوز أن يملكه جائزة . [ ص: 155 ] وصية الذمي للمسلم
واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم: فقال رحمه الله وأصحاب الرأي، الشافعي : إذا وأبو ثور أبطلنا ما جاوز الثلث إن شاء الورثة، كما نبطله إذا شاء المسلم . أوصى النصراني بأكثر من ثلثه فجاءنا ورثته
واختلفوا في أو يستأجر به خدم الكنيسة، أو لعمارة، أو مصباح الكنيسة، وما أشبه ذلك . وصية النصراني بثلث ماله، أو شيء من ذلك أن يبنى به كنيسة لصلاة النصارى،
وكان رحمه الله يقول: إن الوصية لا تجوز. وبه قال الشافعي . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا أجزته، ولو أوصى بأرض له أن تبنى كنيسة، أو بيعة، أو بيت نار، جاز ذلك في قول أوصى الذمي لبيعة أن ينفق عليها لإصلاحها النعمان، ولا يجوز ذلك في قول رحمه الله الشافعي ويعقوب، ومحمد بشيء من وصيته للبيعة، ولا للكنيسة، ولا لبيت النار في نفقة، ولا غيره، لأنها معصية .
وكان رحمه الله [يقول] : ولو [أوصى] يشترى بها خنازير، أو خمر [يتصدق] بها، أو أوصى بخنازير له، أو خمر أبطلنا هذه الوصية. وبه قال الشافعي . [ ص: 156 ] أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بذلك للذمي أجزنا ذلك .
وإذا أوصى ذمي إلى مسلم، فإن كان له خمر أو خنزير لم يحل لمسلم بيعه، ولا يوكل معه أحد. هذا قول وهو على مذهب أبي ثور، رحمه الله . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: نجيز الوصية، فإن كان له خمر أو خنزير نزهت المسلم عن بيع ذلك، وينبغي للمسلم أن يوكل من أهل الذمة من يوثق بأمانته .
قال ووصية المسلم للذمي جائز في قول أبو بكر: وأصحاب الرأي، مالك، ، وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وإسحاق .
وقد روينا إجازة ذلك عن شريح، به قال والشعبي، عطاء، . ومحمد بن سيرين
وقال محمد ابن الحنفية، في قوله: ( وقتادة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) ، قالا: هذه في جواز وكذلك قال وصية المسلم لليهودي والنصراني. عطاء . [ ص: 157 ]
قال وإذا أبو بكر: فإن الثلث له جائز، ويكون الباقي في بيت المال، وهذا على مذهب دخل الرجل من أهل الحرب فأوصى بماله كله لرجل من المسلمين، أو غيره، رحمه الله وبه نقول . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: ذلك جائز. ويدفعه إليه من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته، وإذا أشهد الذمي أهل الذمة على وصيته لم يجز في قول رحمه الله الشافعي وقال أصحاب الرأي: نجيز ذلك . وأبي ثور.
وقال أبو بكر: إلا بإذن ساداتهم، وبطيب أنفسهم بأن ينفذوا ذلك بعد وفاتهم . وليس للمكاتبين، ولا لأمهات الأولاد أن يوصوا في شيء مما بأيديهم،
قال : لا تجوز وصية المكاتب. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . [ ص: 158 ] الزهري
وروينا أن طهمان سأل : أيوصي العبد؟ قال: لا. وهذا قول ابن عباس رحمه الله في المكاتب والعبد. وبه قال أصحاب الرأي . الشافعي
7076 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر عن أبو الأحوص، شبيب بن غرقدة، عن جندب، سأل [طهمان] : أيوصي العبد؟ قال: لا . ابن عباس
وقال : وإذا أبو ثور كان ذلك جائزا. وكذلك المكاتب والمدبر . أوصى العبد فقال: إذا عتقت ثم مت: فثلثي لفلان،
قال يعقوب ومحمد كما قال . أبو ثور
وقال النعمان في العبد أو المكاتب إذا قال: إن مت فلفلان ثلثي، ثم عتق بعد ذلك، ثم أصاب مالا، ثم مات: لا تجوز وصيته .