باب ذكر رجوع المرء فيما يوصي به
أجمع عوام أهل العلم على أن فإنهم اختلفوا فيه: فقالت طائفة: يرجع في جميع الوصايا، العتق وغيره . للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به، إلا العتق،
روينا عن رضي الله عنه أنه قال: ليغير الرجل ما شاء من وصيته . عمر بن الخطاب
7080 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر يحيى بن سعيد ، عن عن حسين المعلم، ، عن عمرو بن شعيب عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ، أو قال: قلت لعمر شيء تصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل ثم يغير وصيته. فقال عمر: ليغير ما شاء وصيته . [ ص: 162 ] الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة
وبه قال ، عطاء بن أبي رباح وأبو الشعثاء، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، إلا التدبير في قول . مالك
وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. كذلك قال الشعبي، ، وابن سيرين ، وابن شبرمة . والنخعي
وكان يقول: كل صاحب وصية يرجع في وصيته [ ص: 163 ] ويغيرها، ويبدلها، ويرجع فيها، وينقضها ما دام حيا إلا العتاقة، إلا أن يقول في العتاقة: إن مت من مرضي هذا، فليس له أن يغيرها إن مات من مرضه و [إن صح] فله أن يغيرها. فإذا قال: إن مت صحيحا كان أو مريضا، فإنه لا يستطيع أن يرجع، وإن مات فهو من الثلث . سفيان الثوري
وقال النعمان: له أن يرجع في ذلك كله إلا التدبير .
قال وهذا يوافق قول أبو بكر: . مالك