باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم
ثبت أن كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) ، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم . ابن عمر
7089 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج ، عن موسى بن عقبة نافع أن كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام . عبد الله بن عمر
كان مجاهد يقول: في قوله: ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ، قال: يستسلف منه فيتجر فيه .
وقال في الأوزاعي لا بأس به: إذا كان مليا في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة . الاستقراض من مال اليتيم:
وقال : لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسلفه أحدا، أو تسلفه لنفسه من بعض من يحتاج إليه . الليث بن سعد
وفيه قول ثان: قاله قال: إن كان أبوهم أوصى [ ص: 172 ] إليه فله أن يستقرض منه، وإن كان الحاكم جعله وصيا لم يستقرض منه . الحسن بن صالح
وفيه قول ثالث: سئل عن مالك فقال: لا أرى أن يأخذوا منها شيئا، لأن المال قد صار لغير الميت، صار لورثة الميت . الرجل يموت، ويترك مالا ومشاعا فيريد أوصياؤه أن يستلفوا من تلك الدنانير حتى يدفعوه إلى ورثة الميت،