الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم

                                                                                                                                                                              ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) ، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم .

                                                                                                                                                                              7089 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام .

                                                                                                                                                                              كان مجاهد يقول: في قوله: ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ، قال: يستسلف منه فيتجر فيه .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي في الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة .

                                                                                                                                                                              وقال الليث بن سعد : لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسلفه أحدا، أو تسلفه لنفسه من بعض من يحتاج إليه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: قاله الحسن بن صالح قال: إن كان أبوهم أوصى [ ص: 172 ] إليه فله أن يستقرض منه، وإن كان الحاكم جعله وصيا لم يستقرض منه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: سئل مالك عن الرجل يموت، ويترك مالا ومشاعا فيريد أوصياؤه أن يستلفوا من تلك الدنانير حتى يدفعوه إلى ورثة الميت، فقال: لا أرى أن يأخذوا منها شيئا، لأن المال قد صار لغير الميت، صار لورثة الميت .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية