الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر دفع الوصي مال اليتيم مضاربة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة، فرخصت فيه طائفة .

                                                                                                                                                                              روينا الرخصة في ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (ورخص) فيه ابن عمر . [ ص: 174 ]

                                                                                                                                                                              وإبراهيم النخعي ، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والحسن بن صالح .

                                                                                                                                                                              7092 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل .

                                                                                                                                                                              7093 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشيم، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه، ويعطيه مضاربة، ويستقرض منه .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي رحمه الله يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه .

                                                                                                                                                                              7094 - وقد روينا عن الحسن البصري أنه كره ذلك، وهذا الباب مذكور في كتاب البيوع . [ ص: 175 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية