باب ذكر دفع الوصي مال اليتيم مضاربة
واختلفوا في فرخصت فيه طائفة . دفع الوصي مال اليتيم مضاربة،
روينا الرخصة في ذلك عن - رضي الله عنه - (ورخص) فيه عمر بن الخطاب . [ ص: 174 ] ابن عمر
، وإبراهيم النخعي ومالك، وأحمد، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، والحسن بن صالح .
7092 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر، ابن أبي زائدة ووكيع، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن رضي الله عنه دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل . عمر بن الخطاب
7093 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو نعيم قال: حدثنا هشيم، عن أيوب، عن نافع ، عن أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه، ويعطيه مضاربة، ويستقرض منه ابن عمر .
وكان رحمه الله يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه . الشافعي
7094 - وقد روينا عن أنه كره ذلك، وهذا الباب مذكور في كتاب البيوع . [ ص: 175 ] الحسن البصري