باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه
قال الله - جل ذكره - : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . [ ص: 176 ]
وروينا عن أنه قال في ابن عباس وابتلوا اليتامى ) : اختبروا اليتامى، وكذلك قال قوله: ( الحسن . وقتادة
وقال مجاهد: اختبروا عقولهم .
وقال الثوري: جربوهم .
وقال أبو عبيدة: أخبروهم .
قال وكل هذه المعاني قريبة بعضها من بعض، وقوله: ( أبو بكر: حتى إذا بلغوا النكاح ) يعني: الحلم. عن ومجاهد . ابن عباس
وقوله: ( فإن آنستم ) عرفتم منهم رشدا. فيما رويناه عن . ابن عباس
وقال مجاهد: ( آنستم ) أحسستم .
وقد اختلف أهل العلم في معنى . الرشد الذي يجب بوجوده في اليتيم دفع المال إليه
فكان يقول: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار: دفع إليه ماله . ابن عباس
7097 - حدثنا علان، قال: حدثنا ، قال: حدثني عبد الله بن صالح معاوية، عن علي، عن قوله: ( ابن عباس وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقول: اختبروا اليتامى عند الحلم . [ ص: 177 ]
وقال مجاهد في قوله: ( حتى إذا بلغوا النكاح ) الحلم .
7098 - حدثنا علان قال: حدثنا ، حدثني عبد الله بن صالح معاوية بن صالح ، عن علي، عن ابن عباس فإن آنستم منهم رشدا ) فإن عرفتم منهم رشدا . (
7099 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا مجاهد بن موسى عن الأسود بن عامر، شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن قال: ( ابن عباس آنستم منهم رشدا ) قال: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار .
وقال مجاهد في قوله: ( فإن آنستم منهم رشدا ) : العقل .
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون بعد بلوغه صالحا في دينه حافظا لماله .
كذلك قال . الحسن البصري
وبه قال رحمه الله . الشافعي
وقال : صلاحا وعلما بما يصلحه . [ ص: 178 ] ابن جريج
وقال الشعبي، والقاسم بن محمد : إن الرجل ليشمط، وما أونس منه رشد .
قال وحجة من قال بقول أبو بكر: الحسن اتفاقهم على أن الله - جل وعز - قد منع أن وقد اتفقوا على دفع ماله إليه إذا بلغ النكاح، وكان صالحا في دينه مصلحا لماله . يدفع إلى اليتيم ماله حتى يؤنس منه الرشد،
واختلفوا في دفع ماله إليه على غير ذلك، ولا يجوز إطلاق المال بعد المنع إلا بحجة. وقد ذكرت ما احتج به من خالف هذا القول في غير هذا الموضع، وقول الحسن أحسن ما قيل في هذا الباب .
وكان الحارث العكلي يقول: إذا احتلم اليتيم فادفع إليه ماله .
قال الوصي ممنوع من دفع ماله إليه قبل بلوغه، وإن كان فيه مصلحا حتى يبلغ، فإذا بلغ [و] كان غير رشيد وجب منع ماله منه. وذلك أن كل ما أبيح بخصلتين لم يجز إطلاقه إذا انفرد أحدهما. كذلك قال من خالفنا فيمن طلق زوجته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، فإن نكحت ولم يطأها لم تحل للأول. فكذلك لا يجوز أبو بكر: وإن بلغ النكاح حتى يؤنس منه الرشد. والله أعلم . [ ص: 179 ] دفع مال اليتيم إلى اليتيم