باب ذكر الوصي يوصي إلى آخر
وقد اختلفوا في فقالت طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول الوصي تحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر: رحمه الله. وبه قال الشافعي أحمد وإسحاق .
وقال في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه . الأوزاعي
وكان رحمه الله يقول: إن كان الميت الأول أوصى إلى الوصي أن لك أن توصي بما أوصيت به إليك إلى من رأيت، فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للأول، ولا يكون وصيا للأول حتى يقول: قد أوصيت إليك بتركة فلان، فيكون حينئذ وصيا له . الشافعي
وكان يقول: هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه، فلا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول، فيكون وصيا لهما. وقال ابن أبي ليلى نحوا من قول إسحاق رحمه الله . الشافعي
وأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا: ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري والنعمان، ويعقوب . [ ص: 180 ]