باب ذكر [الوصيين يختلفان] عند أيهما يكون المال
واختلفوا في [الوصيين يختلفان] عند من يكون المال منهما: فقالت طائفة: يكون عند أعدلهما. هذا قول مالك .
وقال ابن القاسم : فإن كانا في العدالة سواء فإن السلطان ينظر في ذلك، فيدفع المال إلى أكفئهما .
وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه فإن أحبا استودعاه رجلا، وإن أحبا كان عند أحدهما .


